Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1684

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

العشرة تلزمه، كذلك لو قال: " أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا "، فإنه

يلزمه الطلاق بالثلاث؛ لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه.

لكن نقل ابن طلحة - أبو بكر عبد اللَّه بن طلحة البابري الإشبيلي

المالكي - في كتابه: " المدخل في الفقه " أن الرجل لو قال لامرأته:

" أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثا "، ففيه قولان:

القول الأول: أنه استثناء ينفعه.

والثاني: أنه لا ينفعه، ويلزمه الثلاب، ويعد نادما.

فعلى القول الأول: لا تطلق زوجته، وذلك يدل على صحة

استثناء الكل.

ولكن قال كثير من العلماء: إنه قول غريب وشاذ.

ولذلك لا يخرق ما أجمع العلماء عليه من أنه لا يجوز استثناء

الكل، وهو الحق - لما قلنا فيما سبق - فلو استثنى الكل لكان هذا

الاستثناء لغواً، وكانت العبرة بما نطق به أولاً، فمن قال: " له

عليّ عشرة إلا عشرة "، فإن هذا يعتبر لاغيا، فتلزمه العشرة التى

أقر بها أولاً.

وأثر هذه المسألة قد وضح من المثال السابق.

***

المسألة التاسعة: هل يجوز استثناء الأكثر أو لا؟

لقد اختلف العلماء في. ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه لا يجوز استثناء الأكثر، بل الذي يصح:

استثناء الأقل، أي: لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقي بعد

الاستثناء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1684 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.