Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1692

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الثاني في الخصوص
  4. المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

وجه الدلالة: أنه هنا قد استثنى النصف، وليس هو بأقل من

المستثنى منه، بل هو مساوي له، وهو استدلال مبني على أن "نصفه "

بدل من " قليلاً "، فيكون في حكم المستثنى من الليل، والتقدير:

" قم الليل إلا نصفه ".

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن لفظ " نصفه " كلام مبتدأ ليس باستثناء، وإنما

الاستثناء في قوله: " إلا قليلاً ".

الجواب الثاني: أن " نصفه " ظرف للقيام فيه، ويكون " نصفه "

بدل من الليل، والتقدير: " قم الليل نصفه إلا قليلاً "، أو تقول:

التقدير: " قم نصف الليل إلا قليلاً ".

إذن الآية لا تصلح للاستدلال بها على جواز استثناء النصف.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

١ - أنه لو قال: " له علي عشرة إلا خمسة " فقد اختلف في

الشيء الذي يلزم المقر - هنا -.

فبناء على المذهب الأول - وهو عدم جواز استثناء النصف - فإنه

يلزم المقر جميع المستثنى منه، ويكون الاستثناء لغواً، فتلزمه العشرة

- كلها -.

وبناء على المذهب الثاني - وهو جواز استثناء النصف - فإنه يلزم

المقر خمسة فقط.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1692 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.