Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1730

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الأول في المنطوق
  4. المطلب الثالث أقسام المنطوق غير الصريح

والأمثلة على ذلكْ كثيرة كقولك: " حرمت عليك هذه الدار "

والمقصود: دخول الدار، كذلك قولك: " حرمت عليك هذا

الطعام، أي: أكله، وهكذا.

***

المسألة الثالثة: أركان الاقتضاء:

لقد علمت من تعويف الاقتضاء، وأقسامه: أن دلالة الاقتضاء

تتكون مما يلي:

١ - المقتضِي - بكسر الضاد - وهو: النص، أو الكلام الذي

يستلزم معنى مقدراً ومقدما على المنطوق بلفظه ضرورة استقامة معناه،

ويسمى الحامل على التقدير والزيادة.

٢ - المقتضَى - بفتح الضاد - وهو: المعنى المزيد المقدر الذي

طلبه واستلزمه - ضرورة - كلام الشارع، أو المتكلم لتصحيحه،

وليستقيم معناه شرعا أو عقلاً.

٣ - الاقتضاء، وهو: النسبة بينهما، أي: أن استدعاء المنطوق

نفسه لذلك المقدر لحاجته إليه، ولعدم استقامته إلا بذلك التقدير

والزيادة يسمى اقتضاء.

فإذا توفرت هذه الأمور في الكلام المراد استخراج حكم شرعي

منه يكون ما ثبت به حكم المقتضى.

وإن شئت المزيد عن الكلام عن " دلالة الاقتضاء " فراجع كتابي:

" دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1730 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.