Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1748

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

جوابه:

إن هذا الدليل نقل للمسألة عن محل النزاع، بيانه:

أن محل النزاع هو إلحاق المسكوت بالمنطوق لاشتراكهما في معنى

يدرك بمجرد معرفة اللغة، وكون المناط الذي يجمع بين المنطوق

والمسكوت مما يدرك لغة ينفي احتمال التعبد في ثبوت الحكم للمنطوف.

بيان نوع الخلاف:

لقد اختلف في الخلاف هنا هل هو معنوي، أو لفظي على قولين:

القول الأول: أن الخلاف معنوي، وهو الحق؛ حيث إنه ترتب

على هذا الخلاف ما يلي:

١ - أنه بناء على المذهب الأول: فإن مفهوم الموافقة ينقسم إلى

نوعين وهما: مفهوم الموافقة الأولوي، ومفهوم الموافقة المساوي،

ولا يخفى ما في ذلك من سعة الاستدلال بالنص.

أما بناء على المذهب الثاني، فإن مفهوم الموافقة نوع واحد،

وهو: مفهوم الموافقة الأولوي، ولا يخفى ما في ذلك من التضييق

بالاستدلال بالنصوص.

٢ - أنه بناء على المذهب الأول - وهو: عدم اشتراط الأولوية -

فإن ثبوت حكم المنطوق للمسكوت في حال المساواة إنما يكون بطريق

النص.

أما بناء على المذهب الثاني - وهو: اشتراط الأولوية - فإن ثبوت

حكم المنطوق للمسكوت عنه في حال المساواة إنما كان بطريق

القياس، لا بطريق النص.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1748 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.