Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1752

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

من الفرع ومندرجاً تحته بالإجماع، بخلاف مفهوم الموافقة، فإنه قد

يقع ذلك مثاله قوله تعالى: (فمن يعمل مثفال ذرة خيراً يره) ،

فإن ذلك يدل بمفهوم الموافقة على أن ما زاد على الذرة حكمه حكم

الذرة والذرة جزء من هذه الزيادة.

الوجه الرابع: أن الفرع في القياس يشترط فيه أن يكون أدنى من

الأصل، أما في مفهوم الموافقة فإنه يشترط أن يكون مساوياً للأصل،

أو أعلى منه.

بيان نوع الخلاف:

لقد اختلف في نوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي على قولين:

القول الأول: أن الخلاف معنوي، وهو الحق عندي؛ لأنه قد

ترت على هذا الخلاف خلاف في بعض المسائل، ومنها:

١ - من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية قد تعامل مع ذلك مثل

ما لفعل مع الألفاظ: من أن اللفظ ينسخ وينسخ به، وهو أقوى من القياس.

أما من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية فقد عامل ذلك مثل ما

يفعل مع القياس: من أنه لا ينسخ، ولا ينسخ به، وهو أضعف من

دلالة الألفاظ.

فلو قال قائل: هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة؟

جوابه:

إن الخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة:

فمن قال: إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية: قال يجوز النسخ به.

ومن قال: إن دلالة مفهوم الموافقة قياسية: قال: لا يجوز النسخ

به، وقد سبق بيان ذلك في النسخ.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1752 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.