Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1760

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

جوابه:

الذي منعنا من ذلك: أنه يوجد احتمال وهو: أن يكون الشارع

إنما نص على العبد في هذا الحديث لخصوصية في العبد لا توجد في

الأمة وهي: أن العبد إذا عتق فإنه يزاول مناصب الرجال وأعمالهم

ما لا تزاوله الأنثى، ولو كانت حرة.

***

المسألة الثامنة: حجية مفهوم الموافقة:

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن مفهوم الموافقة حُجَّة، وهو طريق لاستنباط

الأحكام الشرعية.

وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف.

وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأولْ: إجماع الصحابة ﵃ حيث إنهم

فهموا ذلك من خطاب اللَّه تعالى ورسوله، ومن مخاطباتهم - فيما

بينهم -؛ وذلك في وقائع كثيرة، ومنها:

١ - أنهم فهموا من قوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) : أن ما زاد على مثقال ذرة أولى منه

في أن الشخص يراه يوم القيامة.

٢ - قول أبي بكر ﵁ في شان مانعي الزكاة:

"والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه ﷺ لقاتلتهم عليه " فإن الصحابة قد فهموا من هذا: أنه إذا قاتلهم على عقال

البعير، فمن باب أوْلى أن يقاتلهم على ما فوقه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1760 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.