Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1762

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

دليل هذا المذهب:

أن مفهوم الموافقة ما هو إلا نوعا من القياس، والقياس باطل

جملة وتفصيلاً - كما سيأتي تفصيل كلامهم فيه - فيكون مفهوم

الموافقة ليس بحُجَّة مثله.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس،

بل إن دلالته دلالة لفظية، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل وما كانت

دلالته لفظية، فإنه يكون حُجَّة كالنصوص.

الجواب الثاني: على فرض أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس،

فإنه حُجَّة؛ لأن القياس حُجَّة على رأي جمهور العلماء.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث تأثرت في هذا كثير من الفروع الفقهية،

وسيأتي ذكر ذلك؛ حيث إن الظاهرية جعلوا مفهوم الموافقة من قبيل

القياس، وهم ينكرون القياس وينفونه، والجمهور يثبتونه فتكون

الأمثلة تنطبق على البابين، ولا داعي لتكرار ذلك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1762 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.