Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1766

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

وقوله ﷺ:

"الثيب أحق بنفسها من وليها ".

فالمنطوق: أن الثيب أحق بنفسها في أمر النكاح.

والمفهوم: أن البكر وليها أحق منها في أمر النكاح.

وقولك: " اعط السائل لحاجته " يفهم بمفهوم المخالفة: أن غير

المحتاج لا يعطى.

***

المسألة الثانية: أسماء مفهوم المخالفة:

مفهوم المخالفة يسمى بعدة أسماء عند العلماء، وهي كما يلي:

الاسم الأول: مفهوم المخالفة، وهذا هو المشهور عند جمهور

العلماء في كتبهم.

وسمي بذلك؛ لأنه استنتاج مجرد، غير مستند إلى منطوق،

فيكون مفهوماً، أي: أن المفهوم منه يخالف المنطوق به حكما.

الاسم الثاني: دليل الخطاب، وسمي بذلك لأحد أمور ثلاثة:

الأول: سمي بذلك إما لأن دليله من جنس الخطاب.

الثاني: أو سمي بذلك لأن الخطاب دال عليه.

الثالث: أو سمي بذلك لمخالفته منطوق الخطاب.

الاسم الثالث: تخصيص الشيء بالذكر، وهذا الاسم منتشر عند

الحنفية، واعتبروا التمسك به من التمسكات الفاسدة - كما سيأتي

ذكره -

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1766 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.