Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1770

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

الدليل السابع: أن العربي لو قال لوكيله: " اشتر لي حصانا

أسود " لفهم منه: عدم شراء الأبيض، ولو أنه اشترى أبيض لم

يكن ممثلاً، ولو قال لزوجاته: " الداخلة منكن لهذه الغرفة طالق "

لطلقت كل واحدة تدخل هذه الغرفة، وفهم منه انتفاء الطلاق عند

عدم الدخول.

المذهب الثاني: أنه لا يدل على النفي، أي: أن مفهوم الصفة

ليس بحُجَّة.

فإذا علق الحكم على صفة، فإن هذا لا يدل على نفي ذلك

الحكم إذا انتفت تلك الصفة، وهو مذهب أبي حنيفة، وأتباعه.

وهو اختيار بعض الشافعية كفخر الدين الرازي، والآمدي، وابن

شريح، وبعض المالكية كأبي بكر الباقلاني، وأكثر المعتزلة، وبعض

أهل العربية كالأخفش.

أدلة هذا المذهب: -

الدليل الأول: أن المقيَّد بالصفة لو دلَّ على نفي الحكم عما عدا

الموصوف بها: لما حسن الاستفهام عن الحكم فيه لا نفيا ولا إثباتا

كما هو الواقع في مفهوم الموافقة، حيث إنه في مفهوم الموافقة لا

يحسن الاستفهام فيه، فمثلاً لو قال السيد لعبده: " لا تقل لزيد

أف " لا يحسن من العبد أن يسأل ويقول: هل أضربه؟

ولكنه في مفهوم الصفة - وهو من مفهوم المخالفة - يحسن فإنه

لما قال ﷺ: "في الغنم السائمة زكاة" حسن أن يقال: هل في المعلوفة زكاة أو لا؟

فهو إذاً غير دال على الحكم فيه لا نفيا ولا إثباتا.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1770 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.