Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1782

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

جوابه:

لا نسلم أنه لا ينتفي وقوع الطلاق بدون دخول الدار إذا نظرنا إلى

قوله فقط.

أما استدلالكم على قولكم بوقوع المنجز أو المعلق بتعليق آخر:

فهذا استدلال غير صحيح؛ لأن ذلك غير المطلق بدخول الدار.

الدليل الثاني: أن أداة الشرط لو دئَت على انتفاء المشروط عند

انتفاء الشرط لكان قوله تعالى: (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) دالاً على أن الإكراه على الزنا غير حرام عند إرادة

الزنا، أي: أن الآية - لم تدل على نفي حرمته عند إرادته، لكن

الآية لا تدل على ذلك، وعليه: لا تكون أداة الشرط دالة على نفي

المشروط عند انتفاء الشرط.

جوابه:

أن تخصيص الشرط بالذكر هنا قد ظهر له فائدة أقوى من فائدة

نفي الحكم عند انتفائه، وتلك الفائدة هي: التقبيح والتشنيع على

هؤلاء الذين يكرهون الإماء على الزنا، ويحملونهن عليه مع أن

الإماء أنفسهن لا رغبة لهن فيه، فتكون الآية - على ذلك - ليست

من باب مفهوم الشرط.

بيان. نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث أثر في بعض الفروع الفقهية ومنها:

١ - أن أصحاب المذهب الأول قالوا: إن الطلقة ثلاثا الحائل لا

تجب النفقة عليها؛ أخذاً بمفهوم الشرط في قوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فهنا قد جعلت

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1782 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.