Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1789

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

للاستدلال بها على حجية مفهوم العدد، وأكثر أدلة المخالفين فيهما

تصلح للاستدلال بها على عدم حجية هذا المفهوم، والجواب نفس

الجواب.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

١ - أنه لو قال لوكيله: " بع هذا الثوب بمائة ريال "، فإن باع

وكيله هذا الثوب بأكثر من مائة أو أقل فإنه لا يصح البيع؛ هذا بناء

على المذهب الأول؛ لأن مفهوم العدد حُجَّة.

أما على المذهب الثاني: فإنه لو باع بأكثر صح البيع؛ لأنه لا

مفهوم للعدد.

٢ - أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجسته، وحمل

الخبث؛ استدلالاً بمفهوم العدد من قوله ﷺ:

" إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ".

وبناء على المذهب الثاني فإن ما دون القلتين يحمل الخبث.

٣ - أنه يجب الوضوء من ثلاث قطرات من الدم، بناء على

المذهب الأول؛ استدلالاً بمفهوم العدد من قوله ﷺ:

" ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلاً "، بخلاف المذهب الثاني؛ حيث لا يقولون بمفهوم العدد.

النوع الخامس: مفهوم الاستثناء من النفي:

لقد اختلف العلماء في الاستثناء من النفي هل هو إثبات أو لا؟

مثل قوله: " لا عالم في البلد إلا زيد " على مذهبين:

المذهب الأول: أن الاستثناء له مفهوم، أي: أن الاستثناء من

النفي إثبات، فإذا قلنا: " لا عالم في المدينة إلا زيد "، فإنه يدل

على نفي كل عالم سوى زيد، وإثبات كون زيد عالما.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1789 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.