Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1797

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
  3. المبحث الثاني في المفهوم
  4. المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

وهو الحق عندي؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن أهل اللغة يُفرقون بين قول القائل: " زيد

صديقي "، وبين قوله: " صديقي زيد " بأن الثاني يفيد الحصر،

ولولا أن الثاني يفيد الحصر لما حصلت التفرقة بينهما، فكل من قال

بالتفرقة بينهما قال: إن تلك التفرقة بإفادة الحصر وعدم إفادته.

الدليل الثاني: أن الاسم إذا دخلت عليه " أل " كقوله ﷺ:

"الشفعة فيما لم يقسم "، أو أضيف إلى معرفة

كقوله ﷺ: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "، وقولنا: " صديقي زيد "، فإن هذا الاسم يفيد الاستغراق،

وبالتالي فإن ذلك يفيد الحصر، وهو ظاهر فيه،

بيان ذلك:

أنه أفاد الحصر؛ لأن المحكوم به - وهو الخبر - يجب أن يكون

مساويا للمحكوم عليه - وهو المبتدأ - أو أعم منه.

فمثال المساوي: قولنا: " الإنسان بشر "، فالإنسان - هنا -

وهو المبتدأ - محكوم عليه بأنه بشر - وهو الخبر - وهو مساوٍ له.

ومثال الأعم قولنا: " الإنسان حيوان "، فالإنسان هنا. وهو

المبتدأ - محكوم عليه " بأنه حيوان وهو أعم من الإنسان، وإذا ثبت

ذلك فإن " التحريم " الوارد في حديث: " تحريمها التكبير " مبتدأ،

و" التكبير " خبره، فيكون " التكبير " مساويا للتحريم، فينحصر

التحريم في التكبير كما حصرنا " الإنسان " في " الحيوان "، وكما

حصرنا الإنسان في البشرية.

وعلى ذلك: فإن التحريم يجب أن ينحصر في التكبير، والتحليل

يجب أن ينحصر في التسليم، والشفعة يجب أن تنحصر فيما لم

يقسم، والصداقة يجب أن تنحصر في زيد.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1797 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.