Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1816

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الأول في تعريف القياس
  3. المبحث الأول في تعريف القياس لغة
  4. المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقة في هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟

المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقة

في هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟

على مذاهب:

المذهب الأول: أن القياس مشترك معنوي بين " التقدير "،

و" المساواة ".

أي: أنه حقيقة في التقدير، ويكون المطلوب به شيئين هما:

الأول: معرفة مقدار الشيء مثل: " قست الثوب كالذراع ".

الثاني: التسوية في مقدار الشيء مثل: " فلان لا يقاس بفلان "

أي: لا يساويه.

فصار " التقدير " كلي تحته فردان:

أحدهما: استعلام القدر نحو: " قست الثوب بالذراع ".

والآخر: التسوية في المقدار نحو: " فلان لا يقاس بفلان ".

وهو مذهب كثير من العلماء، وهو الحق عندي؛ لأن القياس إما

أن يكون حقيقة في التقدير، مجازاً في المساواة، أو هو مشترك

بينهما بالاشتراك اللفظي، أو بالاشتراك المعنوي، والأمر إذا دار بين

الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي قدم الاشتراك المعنوي، لأن

الاشتراك اللفظي خلاف الأصل، لأنه يحتاج إلى قرينة تبين المراد من

المعنيين، وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة؛ لأن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1816 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.