Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1818

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الأول في تعريف القياس
  3. المبحث الأول في تعريف القياس لغة
  4. المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقة في هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل؛ لأمرين:

أولهما: أن الأصل عدم تعدد الوضع، أي: أن الأصل: أن

يكون اللفظ له معنى واحد، فإذا ورد لفظ له معنيان فهذا خلاف

الأصل.

ثانيهما: أن المشترك اللفظي يحتاج في دلالته على أحد معنييه أو

معانيه إلى قرينة تعين المراد منه، وما لا يحتاج يقدم على ما يحتاج.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ لأن أصحاب المذهب الأول يحملون لفظ

القياس على التقدير المتضمن معنى المساواة، ويحملونه على المساواة

المتضمن معنى التقدير بدون الحاجة إلى قرينة، أما أصحاب المذهب

الثاني: فإنهم يحملونه على التقدير بدون قرينة، ولا يحملونه على

المساواة إلا بقرينة؛ لأنهم يفرقون بينهما، أما أصحاب المذهب

الثالث: فإنهم لا يحملون لفظ القياس على شيء منهما إلا بقرينة،

أي: أنهم يتوقفون حتى تثبت قرينة تبين المراد منه.

* * *

تنبيهان:

التنبيه الأول:

القياس يتعدى بـ " على " وهو كثير جداً في الاستعمال، ومنه

قولنا: " النبيذ يقاس على الخمر "، و " الأرز يقاس على البر ".

ويتعدى بـ " الباء " قليلاً يقال: " قاسه بالشيء "، ومنه قولهم:

" قياس صب البول في الماء الراكد بالبول فيه ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1818 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.