Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1831

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الأول في تعريف القياس
  3. المبحث الثاني في تعريف القياس اصطلاحا
  4. المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة

يعني: أنه كما أنه إذا وضعها في حرام يأثم، فكذلك إذا وضعها

في حلال، فإنه يؤجر.

فهنا ثبت نقيض حكم الأصل - وهو الوطء في الحرام - في

الفرع - وهو الوطء في الحلال - لنقيض العِلَّة وهي: افتراقهما في

الحلال والحرام.

ومعنى " الإثبات ": إدراك النسبة بين الفرع والأصل، والمراد به

هنا: مطلق إدراك النسبة، سواء كان على جهة الإيجاب، أو جهة

النفي، وسواء كان على سبيل القطع، أو على سبيل الظن.

وقلنا ذلك حتى يشمل القياس: القياس في المثبتات، وفي

المنفيات، وفي القطعيات، وفي الظنيات.

فمثال القياس في المثبتات: قياس الضرب على التأفيف بجامع

الإيذاء في كل فيكون حراما، فأثبتنا تحريم التأفيف في الضرب.

ومثال القياس في المنفيات قولهم: الكلب نجس، فلا يصح بيعه

كالخنزير، فلما نفينا صحة بيع الخنزير نفينا صحة بيع الكلب؛ قياساً

عليه بجامع النجاسة في كل.

ومثال القياس في القطعيات: قياس الضرب على التأفيف في

الحرمة بجامع الإيذاء، وقياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع

الإتلاف.

وقلنا:. إنه قطعي هنا؛ لأن الفرع أَولى بالحكم من الأصل، هو

في المثال الأول، أو مساوي له - كما هو في المثال الثاني -.

ومثال القياس في الظنيات: قياس الأرز على البر في حرمة الربا

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1831 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.