Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1834

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الأول في تعريف القياس
  3. المبحث الثاني في تعريف القياس اصطلاحا
  4. المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة

الجزئيات؛ ثم يفكر ثالثاً في الإلحاق، ثم يفكر رابعا في نوع هذا

الإلحاق، وهكذا - كما سيأتي التفصيل فيه إن شاء اللَّه تعالى -.

وأتي بعبارة: " لاشتراكهما في علَّة الحكم " للاحتراز عن إثبات

الحكم في الفرع بواسطة نصٍ أو إجماع، فلا يكون حكم الفرع ثابتا

بالقياس، بل قد ثبت بذلك النص.

مثال ثبوت حكم الفرع بالنص: ثبوت تحريم النبيذ بعموم قوله

ﷺ: "كل مسكر حرام "، فمن أثبت تحريمه بهذا النص لا يجوز

أن يقيسه على الخمر.

ومثال ثبوت حكم الفرع بالإجماع: ثبوت الإرث للخالة؛

لإجماع الصحابة على ذلك، لا بسبب القياس على الخال الثابت

إرثه بقوله ﵇: " الخال وارث من لا وارث له ".

قولنا: " عند المثبت " المراد بالمثبت: القائس، وهو المجتهد

الذي تولى عملية القياس، سواء كان مجتهدأ مطلقا أم كان مجتهداً

بالمذهب، وليس المراد به: المقلد؛ لأن المقلد يأخذ الحكم من

المجتهد.

والمراد من هذا: أن إثبات مثل حكم الأصل للفرع بسبب

اشتراكهما في عِلَّة حكم الأصل، هذا على حسب ما ظهر لذلك

المجتهد فقط دونَ غيره، لذلك قلنا فيما سبق: إن القياس من فعل

المجتهد؛ حيث إنه قد يثبت هذا المجتهد مثل حكم الأصل للفرع

بسبب جامع بينهما في حين أن مجتهداً آخر في عصره لا يرى ذلك.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1834 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.