Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1839

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثاني تحرير محل النزع

لقد علمت: أن القياس هو: إثبات مثل حكم أصل لفرع

لاشتراكهما في علَّة الحكم عند المثبت، فلا بد - إذن - من أربعة

أركان وهي: " الأصل "، و " الفرع "، و " العِلَّة "، و " الحكم ".

فالقياس إذن متوقف على مقدمتين هما:

المقدمة الأولى: أن يتأكد المجتهد أن الحكم في الأصل معلل بعِلَّة،

وأنها متعدية.

المقدمة الثانية: أن يتأكد أن تلك العِلَّة حاصلة بتمامها في الفرع.

فهنا ننظر إما أن تكون تلك المقدميتن قطعيتين، أو ظنيتين، أو

الأولى قطعية، والثانية ظنية، أو العكس، فهذه أربعة أقسام، إليك

بمانها:

القسم الأول: أن تكون المقدمتان قطعيتين، فهنا قد اتفق العلماء

على أن القياس حُجَّة يجب العمل به، وإن كان بعضهم لا يسميه

قياساً.

وهذا ينحصر في ست صور هي كما يلي:

الصورة الأولى: أن ينص على العِلَّة نصا صريحاً كقوله ﷺ:

"إنما جعل الاستئذان من أجل البصر "،

فهنا نص على العِلَّة وهي: البصر أو النظر،

والاطلاع على أسرار الناس، ولذلك شرع

الحكم، وهو مشروعية الاستئذان، فيقاس على ذلك الاستماع،

ويمكن أن يمثل له بقوله ﷺ:

"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة ".

الصورة الثانية: إيماء النص إلى العلَّة كقوله ﷺ في الهرة: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات "،

فهنا قد نبَّه النص على العِلَّة وهي: " كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها "،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1839 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.