Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1842

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثاني تحرير محل النزع

فالإسكار علَّة مظنونة في الأصل وهو الخمر، ومظنونة في الفرع،

وهو النبيذ، ويقال مثل ذلك في باقي الأمثلة.

وهذه الأقسام الثلاثة - وهو كون المقدمتين ظنيتين - أو إحداهما

ظنية والأخرى قطعية - قد اختلف العلماء فيها؛ لأن ذلك يفيد ظنية

القياس، والخلاف في القياس الظني، وتلك الظنية كما أنها متحققة

بظنية المقدمتين معاً: فهي أيضاً متحققة بظنية إحداهما.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1842 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.