Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1845

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

الوجه الرابع: أن المجمع عليه بين الصحابة حُجَّة يجب العمل

بمقتضاه.

فالناتج من هذه الوجوه الأربعة: أن القياس حُجَّة، يجب العمل

به، وأنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسُنَّة

والإجماع.

الأدلة على هذه الوجوه الأربعة:

سأبين فيما يلي دليل كل وجه من تلك الوجوه الأربعة، وبعض

الاعتراضات الموجهة إلى كل دليل، والجواب عنه فأقول:

أما الوجه الأول - وهو: أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة

القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها - فالدليل

عليه: ما نقل عن الصحابة من الوقائع التي حكموا فيها بالقياس،

وهذا كثير، ومن ذلك:

١ - قياس الصحابة ﵃ خلافة أبي بكر على

الإمامة في الصلاة، وقالوا في ذلك: " رضيه رسول الله لديننا أفلا

نرضاه لدنيانا ".

وجه الدلالة: أنهم قاسوا الإمامة العظمى، وهي الخلافة على

الإمامة الصغرى، وهي: الصلاة بجامع: الصلاحية في كل.

٢ - اجتهاد أبي بكر ﵁ في أخذ الزكاة من منع

دفع الزكاة بعد وفاة النبي ﷺ وقتالهم على ذلك، ووافقه الصحابة.

وجه الدلالة: أن أبا بكر قاس خليفة رسول الله ﷺ على رسول الله ﷺ في أخذ الزكاة، وقتالهم عليها، بجامع: قيام كل منهما في تنفيذ أوامر الشريعة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1845 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.