Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1860

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

ولكن لا حُجَّة في إجماع الصحابة، لأنهم عدلوا عما أمروا به ونهوا

عنه وتجبروا وتآمروا، وجعلوا الخلاف طريقا إلى أغراضهم حتى

جرى بينهم ما جرى من الفتن والحروب.

ومثل هؤلاء لا يجوز الاحتجاج بأقوالهم.

جوابه:

إن هذا يعتبر من سخافات النظام والرافضة، ويجب على المسلم

أن لا يلتفت لمثل هذه السخافات، حيث إنها تحط من قدر الصحابة،

فإن ذلك زندقة وإلحاد في الدين.

وكيف يقال فيهم مثل ذلك، والله ﷿ قد عدلهم ورضي

عنهم، واختارهم لصحبة نبيه، فقال النبي ﷺ:

"إن اللَّه اختارني واختار لي أصحاباً وأصهاراً "؟!

الاعتراض الثاني: سلمنا معكم أن إجماع الصحابة على العمل

بالقياس حُجَّة، لكن لم ينقل إلينا أنهم أجمعوا على العمل بجميع

أنواع القياس، أو بنوع واحد معين منها، فما المانع من أن يكون

إجماعهم على القياس الأولى وهو: أن يكون الفرع أوْلى بالحكم من

الأصل، أو يكون إجماعهم على منصوص العلَّة، وهذان النوعان

ليسا محل النزاع، بل متفق على جريان القياس فيهما.

جوابه:

إن تخصيص ما أجمعوا عليه على هذين النوعين يحتاج إلى دليل

ولا دليل عندكم، وإذا لم يوجد دليل على التخصيص، فإن الأمر

بالقياس يبقى على العموم، فيثبت أنهم أجمعوا على العمل بجميع

أنواع القياس، وأنه لا فرق بينها، وهذا هو الظاهر من استقراء

حالهم في الخلاف والاستدلال.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1860 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.