Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1865

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

الجزئي بخصوصه، فالمجاوزة من حيث هي مجاوزة لا دلالة فيها

على خصوص القياس، ولا توجد قرينة تدل على ذلك، فلا يلزم

الأمر بالمجاوزة الأمر بالقياس.

جوابه:

نُسلم لكم أن الأمر بالكلي ليس أمراً بكل جزئي بالنظر لذاته، من

غير أن تنظم إليه قرينة تفيد العموم، أما إذا انضم إليه ما يفيد العموم

فإنه يكون أمراً بكل جزئي؛ لأن دلالة العام كلية، أي: مقصود بها

الحكم على كل فرد فرد، وهنا وجد في الآية ما يقتضي العموم،

وهو هنا الاستثناء، فإنه يصح أن يقال: اعتبروا إلا الاعتبار الفلاني

- مثلاً -، وقلنا - فيما سبق -: إن الاستثناء معيار العموم،

وحينئذ يكون عاماً، والأمر به أمر بكل جزئي، وبذلك يكون القياس

مأموراً به قصداً، والعمل به واجبا، والوجوب يستلزم الجواز.

الاعتراض الثالث: نسلم لكم أن الآية تفيد الأمر بالقياس، لكن

لا يجوز التمسك بها؛ لأن دلالتها على الوجوب دلالة ظنية،

والظن لا يكتفى به في إثبات المسائل الأصولية؛ لشدة اهتمام الشارع

بها.

جوابه:

إن القاعدة الأصولية إذا كانت وسيلة إلى العمل فإنها تثبت بالدليل

الظني، فالقياس - إذن - يثبت بالأدلة الظنية؛ لأن المقصود من كون

القياس حُجَّة هو وجوب العمل به، لا مجرد اعتقاد وجوبه، فأي

مسألة هي وسيلة إلى العمل فإنها تأخذ حكم المسائل العملية.

الاعتراض الرابع؛ أن الآية تفيد الأمر بالقياس، ولكن الأمر قد

يرد للوجوب، أو الندب، أو الإباحة، وغير ذلك من المعاني التي

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1865 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.