Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1868

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

وجه الدلالة: أن العدل هو: التسوية بين المتماثلين في الحكم،

ولا شك أنه يتناول القياس؛ حيث إن فيه تسوية بين الفرع والأصل.

الدليل السابع: قوله تعالى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه قاسهم على الأمم السابقة في أنهم

إن فعلوا مثل فعلهم من التكذيب نالهم ما نال السابقين من العاقبة

السيئة، فهنا أربعة أركان كاملة، فالأصل: الأمم السابقة، والفرع:

المخاطبون بالسير والنظر، والعِلَّة: التكذيب، والحكم: الهلاك.

الدليل الثامن: حديث معاذ، وهو: أن النبي ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن قاضياً، قال: " كيف تقضي إن عرض عليك قضاء؟ "

قال: بكتاب اللَّه ﷿، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: بسُنَة

رسول اللَّه، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو،

فضرب رسول اللَّه على صدر معاذ ثم قال: " الحمد لله الذي وفق

رسول رسول اللَّه إلى ما يرضي اللَّه ".

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ صوَّب معاذاً على أخذ الأحكام عن طريق الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، فيكون القياس دليلاً من أدلة التشريع.

أو تقول - في وجه الدلالة -: إنه لو لم يكن القياس أصلاً

ودليلاً من أدلة الأحكام مطلقا لما صوب النبي ﷺ معاذاً على ما قال، ولما أقره؛ لأنه ﷺ لا يقر على خطأ، خصوصا في مثل هذا الأصل العظيم.

ما اعترض به على هذا الدليل:

الاعتراض الأول: أن الحديث ضعيف، من حيث سنده، والحديث

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1868 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.