Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1873

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

الاعتراض السادس: أن النبي ﷺ قد أقر لمعاذ العمل به، فما المانع من أن يكون خصوصية له ﵁.

جوابه:

إن الأصل: أن يكون عاما غير مختص بمعاذ بدليل قوله ﷺ: "قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة "،

فلا يختص بمعاذ إلا بدليل، ولا دليل صحيح عندنا،

فيبقى العام على عمومه.

الاعتراض السابع: أن الحديث خبر آحاد، فلا يفيد إلا الظن،

والظن لا يكتفى به على إثبات قاعدة أصولية كالقياس.

جوابه:

أن القاعدة الأصولية إذا كانت وسيلة إلى العمل، فإنها تثبت

بالظن؛ قياساً على الفروع - كما قلنا ذلك فيما سبق أكثر من مرة -

هذا الدليل الثامن من الأدلة على أن القياس حُجَّة.

الدليل التاسع: قوله ﷺ:

" لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها ".

وجه الدلالة: أنه ﷺ حكم بتحريم أثمان الشحوم، قياساً على أكلها المحرم بالنص.

الدليل العاشر: قوله ﷺ:

"إنما أقضي بينكم برأي فيما لم ينزل علي فيه شيء".

وجه الدلالة: أنه دلَّ على أنه ﷺ يقضي برأيه، والقياس نوع من أنواع الرأي، فيكون حُجَّة.

اعتراض على هذا:

أن هذا خاص بالنبي ﷺ، حيث إن اللَّه سبحانه يخطأه إذا أخطأ، بخلاف غيره من العلماء، وعليه فيجوز له الاجتهاد دون غيره.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1873 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.