Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1878

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

الفريق الثاني: أنكروه عقلاً، أي: أن معقول الشرع دلَّ على أن

القياس ليس بحجة، وهم النظام ومن تبعه.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) .

وجه الدلالة: أن الآية أفادت نهي المؤمنين عن التقدم على الله

وعلى رسوله بأي قول أو فعل، والقول بالقياس تقدم على الله

ورسوله؛ لأنه حكم بغير قولهما، فيكون منهيا عنه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية لا تمنع من العمل بالقياس، بل ربما

أوجبت العمل به؛ لأنها نهت عن العمل بغير كتاب اللَّه وسُنَّة

رسوله، والعمل بالقياس عمل بكتاب اللَّه وسُنَّة رسوله من وجهين:

الوجه الأول: أن من شروط الأصل - كما سيأتي إن شاء الله -:

أن يكون ثابتا بكتاب أو سُنَّة، فلا يقاس إلا على ما ثبت بهما

واختلف في القياس على المجمع عليه، فيكون العمل بالقياس عمل

بالكتاب والسُّنَّة.

الوجه الثاني: أن الكتاب والسُّنَّة قد ورد فيهما الأمر بالقياس في

آيات وأحاديث كثيرة ذكرناها سابقا في أدلتنا على حجية القياس،

فيكون العمل بالقياس عملاً بالكتاب والسُّنَّة.

الجواب الثاني: أن عملنا بالقياس ليس فيه تقديم على الكتاب

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1878 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.