Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1882

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

جوابه:

إن الحكم بالقياس حكم مردود إلى اللَّه ورسوله، أي: إلى

الكتاب والسُّنَّة؛ لأمرين، قد ذكرتهما في جواب الدليل الرابع

السابق.

ثم إن هذه الآية حُجَّة عليكم لا لكم؛ حيث أبطلتم القياس من

غير رد إلى قول اللَّه ولا إلى قول رسوله، ولا إلى ما استنبط منهما.

الدليل السادس: ما روي عن النبي ﷺ:

"تعمل هذه الأُمَّة برهة بكتاب اللَّه، وبرهة بسُنَّة رسول اللَّه، وبرهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا ".

وجه الدلالة: أن الأُمَّة إذا عملت بالرأي، فإن عملهم به مذموم

وموجب للضلال والإضلال، والقياس من الرأي، فيكون مذموماً،

وغير مشروع.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا الحديث ضعيف، والضعيف لا يستدل به

على شيء، بيان الضعف: أنه كان من رواته عثمان بن عبد الرحمن

الزهري، وهذا متفق على ضعفه كما قال الهيثمي، وكذلك من

رواته جبارة بن المفلس، وهو ضعيف، كما قال ابن السبكي.

الجواب الثاني: أن الحديث على فرض صحته، فإنه معارض

بالأحاديث القوية التي استدللنا بها على حجية القياس السابقة،

وحينئذ يجب الجمع بينهما، ووجه الجمع: أن يحمل هذا الحديث

الذي اً ستدل به المنكر للقياس على القياس الفاسد، وهو الذي

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1882 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.