Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1888

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

فهنا ثبت أن النقلين متعارضان، فبطلت دعواهم أن العترة أجمعوا

على إنكار القياس، وإذا كان النقلان متعارضين، فلا بد من الجمع

بينهما، ووجه الجمع: أن نحمل قول من قال بعدم حجية القياس

بأنه يقصد القياس الفاسد الذي لم يستكمل شروط القياس أو الصادر

من غير أهل الاجتهاد، ونحمل قول من قال بحجية القياس بانه

يقصد القياس الصحيح الذي استكمل شروط القياس.

الجواب الثاني: إن سلمنا صحة حصول إجماع العترة على إنكار

لمقياس، فإنا لا نُسَلِّمُ أن إجماعهم حُجَّة على غيرهم عند المخالفة؛

لأن العترة بعض المجتهدين، والإجماع ينبغي أن يتفق عليه كل

المجتهدين الموجودين في العصر الواحد؛ لأن العصمة ثبتت للكل،

لا للبعض، فيكون قول الكل هو الحُجَّة، فيبطل - بذلك -

دعواهم أن إجماع العترة حُجَّة.

الدليل الثاني عشر: أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين

المجتهدين؛ لأن مقدماته ظنية، والظن سبيل الخلاف، لا سبيل

الوفاق، والخلاف والمنازعة منهي عنهما؛ لقوله تعالى:

(وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) ،

وبذلك يكون القياس منهياً عنه، فيحرم العمل به.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول؛ أن الخلاف والمنازعة المنهي عنها في الآية المراد بها:

الخلاف والمنازعة في الحروب وسياسة الأمَّة وإدارة شئونها؛ حيث إنها

توجب الفشل وتسبب الهزيمة أمام الأعداء، أما الخلاف والمنازعة في

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1888 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.