Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1892

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

القسم الأول: أحكام لم نعرف عللها، فهو تعبدي كعدد

الصلوات والركعات.

القسم الثاني: أحكام قد تُردد في تعليله.

القسم الثالث: أحكام قد عرفنا عللها.

ونحن لم نقل بأن القياس جائز مطلقا، بل لا نقيس إلا بشروط

منها: قيام الدليل على أن الحكم معلل، ودليل على عين العِلَّة

المستنبطة، ودليل على وجود تلك العِلَّة في الفرع، والصور التي

ذكرها النظام لم تتوفر فيها هذه الأدلة، فلذلك لم يجر فيها

القياس، فيكون الاعتراض بها باطل، وعدم ظهور الحكمة فيها لمثل

النظام لا يجعلها دليلاً على أن كل أحكام الشريعة غير معللة،

وبالتالي لم يصح الأخذ بالقياس عليها.

الجواب الثاني: أن هذه الصور التي أراد النظام بسردها أن يثبت أن

الشريعة جمعت بين المختلفات، وفرقت بين المتماثلات قليلة جداً

ونادرة، وورود الصور النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في

حصول الظن، كما أن الغيم الرطب إذا لم يمطر في حالة واحدة لا

يقدح في ظن نزول المطر منه، فامتناع القياس في صور معدودة لا

يقتضي امتناعه من أصله.

الجواب الثالث: وهو الجواب التفصيلي عن كل صورة ذكرها

النظام فأقول:

أولاً: ما ذكره من صور التفرقة بين المتماثلات، فالجواب عنها فيما

يلي:

- أما قوله في الصورة الأولى: " إنه رخص في قصر الصلاة في

الرباعية للمسافر دون الثلاثية والثنائية "، فالجواب عنه: بأنه فرق

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1892 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.