Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 186

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

الواجب الموسع فلا، لأنه يجوز ترك فعل الواجب الموسع في أول

وقته، وفعله في وسطه، أو في آخره، حيث إنه مخير بين أجزاء

الوقت الموسع، قياسا على الواجب المخير، بيان ذلك:

أن الواجب الموسع يرجع - في حقيقته - إلى الواجب المخير

- كما قلنا سابقاً -، لأن الفعل واجب الأداء في وقت " ما ": إما

في أوله، أو وسطه، أو آخره، فجرى ذلك مجرى قولنا في

الواجب المخير: " إن الواجب إما هذا أو ذاك ".

فكما أنا نصف الخصال بالوجوب على معنى: أنه لا يجوز

الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بها جميعاً، وإنما تجب خصلة

واحدة غير معينة، فكذلك هنا: يجب على المكلف أن يفعل ما

وجب عليه في أي وقت شاء من هذا الوقت المحدَّد: إما في أوله،

أو في وسطه، أو في آخره، ونحن لم نوجب الفعل في أول

الوقت بخصوصه حتى يورد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيَّرناه بينه

وبين ما بعده.

رابعاً: فرق منكري الواجب الموسع، وأدلة كل فرقة مع الجواب

عنها:

إن المنكرين للواجب الموسع قد اتفقوا على إنكاره، ولكنهم

اختلفوا - فيما بينهم - في أي جزء من الوقت يتعلق الإيجاب؟

على فِرَق:

الفرقة الأولى قالت: إن الوجوب متعلِّق بأول الوقت.

أي: أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في

الجزء الأول من أجزاء الوقت، فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل

ولم يفعل المكلف الواجب فيه، وفعله في غيره من أجزاء الوقت:

كان هذا الفعل قضاء، لا أداء.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 186 (SanadKitab #21529, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.