Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1902

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الحكم الثابت بالقياس إذا وافق البراءة الأصلية

فهو يفيد التأكيد والتقوية، كما يقال: " دلَّ على هذا الحكم الكتاب

والسُّنَّة والإجماع "، فلا نسلم لكم عدم الفائدة.

أما إذا خالف الحكم الثابت عن طريق القياس البراءة الأصلية،

فلا نسلم أن هناك مقطوعاً به عارض مظنونا؛ لأن المقصود هو

استمرار البراءة الأصلية، واستمرارها مظنون، فيكون مظنون قد

عارض مظنوناً.

الجواب الثاني: على فرض التسليم أن فيه مقطوعا به عارض

مظنوناً، لكن هذا منقوض بمخالفة البراءة الأصلية بالنصوص الظنية

كخبر الواحد، والعمومات، وجواز العمل بالفتوى، والشهادة،

وتقويم المقومين، وجواز العمل بالظن بالأمور الدنيوية.

الدليل الخامس عشر: أن القياس لا يفيد إلا الظن؛ لأنه يعتمد

على مقدمات ظنية، وكل ما أفاد الظن يستحيل أن يتعبدنا اللَّه به؛ لأن الظن يؤدي بالمجتهدين إلى أن يحكموا حكما يمكن أن يكون

مخالفا لحكم اللَّه، ويؤدي إلى التخبط في أحكام الله.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا معكم أن القياس يفيد الظن، ولكن ينبغي

التنبيه إلى أننا لا نقبل قياس كل أحد مطلقا، بل لا نقبل إلا قياس

المجتهد - وهو من توفرت فيه شروط المجتهد وهي كثيرة - فمن

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1902 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.