Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1910

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟

أنه لا يحصل الظهار إلا بقول الرجل لزوجته: " أنت علي كظهر

أمي " دون غيرها من الصيغ، ولم يأخذوا بالقياس.

٣ - ذهب أصحاب المذهب الأول - وهم المثبتون للقياس - إلى

أن كل صنف يشابه الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن

الصامت وهي: الفضة، والذهب، والبر، والشعير، والملح،

والتمر، فإنه يجري فيه الربا كما جرى في هذه الأصناف، قياسا

عليها، فيجري الربا في الأرز والذرة والعدس وغير ذلك، وهو

مذهب الجمهور.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم المنكرون للقياس - فإنهم

قالوا: إن الربا لا يقع إلا في هذه الأصناف الستة فقط، ولا يتعدى

حكم الربا إلى غيرها؛ بناء على عدم جواز القياس عندهم، فلا ربا

عندهم في الأرز، والذرة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1910 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.