Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1914

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الرابع النص على علة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا؟

أن تكون المصلحة إذا نص على إيجاب أكل السكر؛ لأنه حلو أن

تختص بالسكر دون غيره مما وجدت فيه الحلاوة كالعسل مثلاً،

بدليل:. أن من تصدق على رجل؛ لأنه فقير لا يجب أن يتصدق على

كل فقير، فكذلك هاهنا من أوجب عليه أن يأكل السكر؛ لأنه حلو

لا يجب عليه أن يأكل كل حلو.

جوابه:

إنه إذا كانت العلَّة هي وجه المصلحة في الموضع المخصوص

المنصوص وجب تعلق الحكم بها أينما وجدت؛ لجواز أن تكون

مصلحة - أيضاً - فيكون الإخلال بفعله مفسدة.

الدليل الثاني: أن تعدية الحكم من محله إلى المحل الآخر لا بد

له من دليل يدل عليه، وحيث لا يوجد دليل من أمر، أو إخبار من

الشارع يدل على ذلك، فإن التنصيص على العلَّة لا يفيد وجوب

الأمر بتعدية الحكم.

جوابه:

إن ثبوت تعليل الحكم بمنزلة الإخبار من الشارع بوجوب تعدية

الحكم من المحل المنصوص عليه إلى المحل الآخر، وكأن الشارع لما

نص على العِلَّة قال: يجب على المجتهد أن يعدي الحكم إلى كل ما

توجد فيه تلك العِلَّة؛ لوجود المصلحة فيه.

الدليل الثالث: أن الإنسان إذا قال: " أعتقت عبدي فلانا؛ لأنه

أسود "، أو قال: " والله لا آكل السكر؛ لأنه حلو ": لم يلزمه

عتق كل عبيده السود، ولا يحنث باكل أي حلو غير السكر، فلو

كان التنصيص على العِلَّة يوجب تعدية الحكم من المحل المنصوص إلى

جميع المواضع التي توجد فيه هذه العِلَّة: لوجب أن يعتق عليه كل

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1914 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.