Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1917

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الرابع النص على علة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا؟

يقتضي أن النفي والإثبات في هذا الخلاف لم يتواردا على محل

واحد، فكان الخلاف لفظيا.

تنبيه: هذه المسألة مفروضة في حال عدم التعبد بالقياس، فلما

ورد التعبد بالقياس بالأدلة العقلية والنقلية تصبح هذه المسألة قليلة

الجدوى لا نصيب لها من الواقع، وبخاصة بالنظر إلى المجتهد الذي

يبحث في الأدلة التفصيلية، وما تدل عليه من أحكام، فإذا كان

دليل وجوب العمل بالقياس ثابتا عنده، وقد نص الشارع على

العلَّة، فمما لا شك فيه أنه يجب عليه العمل به بعد توفر أركانه

وشروط كل ركن، وبذلك لا يوجد تنصيص على العِلَّة لم ينضم

إليه دليل يدل على التعبد، فتكون هذه المسألة فرضية، قصد منها

الجلإل والمناظرة.

وبعض العلماء قصد من إيرادها بعد حجية القياس إضافة دليل آخر

يؤيد حجية القياس والعمل به في هذه المسألة، وهذا سائغ.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1917 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.