Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1923

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الخامس هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس، أو عن طريق اللفظ والعموم؟

التقسيم الثالث: ينقسم القياس باعتبار ذكر نفس العِلَّة فيه أو ذكر

ما يدل عليها، أو عدم ذلك إلى ثلاثة أقسام: " قياس عِلَّة "،

و"قياس دلالة "، و " قياس في معنى الأصل ".

أما القسم الأولى وهو: قياس العِلَّة فهو: ما صرح فيه بها،

وذلك كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار، وقد

يظهر وجه الحكمة معها كالفساد الذي في الخمر، وما فيها من الصد

عن ذكر اللَّه، وقد لا يظهر، بل يستأثر اللَّه ﷿ به كالكيل

والوزن والاقتيات في تحريم الربا.

وأما القسم الثانىِ وهو: قياس الدلالة فهو: ما جمع فيه بين

الأصل والفرع بلازم العِلَّة، أو أثرها أو حكمها.

فمثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العِلَّة: قياس النبيذ

على الخمر في الحرمة بجامع الرائحة المشتدة في كل؛ حيث إن

الرائحة المشتدة لازمة عادة أو عقلاً للإسكار.

ومثال الجمع بينهما بأثر العلَّة: قياس القتل بالمثقل على القتل

بالمحدد في وجوب القصاص بجامع الإثم في كل؛ حيث إنه أثر

العِلَّة التي هي القتل العمد العدوان، وهو لازم شرعي.

ومثال الجمع بينهما بحكم العِلَّة: قياس قطع الجماعة بالواحد

على قتلهم به بجامع: وجوب الدية عليهم فيما لو كان غير عمد،

وهو حكم العلَّة التي هي القطع منهم خطأ في الصورة الأولى،

والقتل منهم خَطأ في الصورة الثانية، فقتل الجماعة بالواحد في

العمد ووجوب الدية بالقطع عليهم في الخطأ أمر ثابت من الشارع.

وأما قطعهم به في العمد فلم يرد حكمه في النصوص الشرعية،

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1923 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.