Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1925

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الخامس هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس، أو عن طريق اللفظ والعموم؟

وكقياس المرأة على الرجل في أنها إذا أفلست وعندها شيء لم تدفع

ثمنه، فإن صاحب المال يكون أحق به من غيره.

والقياس الأولى والقياس المساوي يسميان بالقياس الجلي،

وبالقياس القطعي، وقد اختلف في تسميته قياسا كما سبق بيانه.

أما القسم الثالث - وهو القياس الأدنى - فهو: ما عدا القسمين

السابقين.

وهو المسمى بالقياس الخفي، وبالقياس الظني، وهو المقصود

بالقياس عند الإطلاق، وهذا متفق على تسميته قياسا.

وبعض العلماء ذكروا أقساما كثيرة لكني لم أذكرها هنا؛ لأنها إما

إنها تدخل ضمن ما ذكرت، أو أنها تعتبر عن مسالك العلَّة،

فوضعها هناك أولى - كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى -.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1925 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.