Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1932

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
  4. المطلب الأول في القياس في العقوبات

فلا يجوز جريانها بالقياس كأعداد الصلوات، وركعات كل صلاة،

وأنصبة الزكوات.

جوابه:

إن الأحكام التي أدركنا العِلَّة التي من أجلها شرع الحكم يجري

فيها القياس: فمن الممكن أن يشرع الشارع الحد أو الكفارة لمعنى

مناسب، ثم يوجد ذلك المعنى المناسب في شيء آخر، فتكون

معقولية التقدير غير ممتنعة، من أمثلة ذلك: قياس النباش على

السارق في القطع بجامع: أخذ مال غيره خفية من حرز مثله،

وقياس القاتل عمداً عدواناً على القاتل خطأ في وجوب الكفارة

بجامع: القتل بغير حق.

وأما ما لا يدرك فيه المعنى المناسب، فلا خلاف في أنه لا يجوز

القياس فيه؛ لفقدانه ركناً من أهم أركان القياس، وهي العِلَّة.

الدليل الثالث: أن القياس يفيد الظن، والظن يدخله احتمال

الخطأ فيكون شبهة، فلا يصح أن يثبت به الحد؛ لأن الحدود تدفع

بالشبهات بقوله ﷺ:

" ادرؤا الحدود بالشبهات ".

وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة، وقد يدخلها احتمال الخطأ،

فتدفع بالشبهات، فينتج: أنه لا قياس في الحدود والكفارات.

جوابه:

لا نسلم أن مجرد الظن يكون شبهة يمنع من إجراء القياس في

الحدود والكفارات مع ظهور الظن الغالب؛ لأنه لو كان مطلق الظن

مانعا من إقامة الحد: لما وجب هذا الحد بالأدلة الظنية كاخبار

الآحاد، وظواهر النصوص، والشهادات، وما شابه ذلك: فخبر

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1932 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.