Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1941

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
  4. المطلب الرابع في القياس في الرخص

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

١ - أن الثلج تجمع من أجله الصلاتين؛ قياسا على المطر بجامع:

أن كلًّا منهما يتأذى منه المسلم، هذا على المذهب الأول.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع بين الصلاتين من أجل

الثلج، لأن الرخصة تخص المطر - فقط - ولا قياس في الرخص،

ولا يدخل الثلج في لفظ " المطر "، وهو رأي أصحاب المذهب

الثاني.

٢ - أن الإنسان إذا ركب دابة مسافة ميل، وخاف الغرق إن نزل

أو خاف غيره من أسباب القتال، فإنه يصلي صلاة القتال، ولا

يعيد؛ قياساً على الصلاة في القتال بجامع: الخوف في كل، أي:

كما رخص للمقاتل كذلك يرخص للراكب الخائف، هذا قول

أصحاب المذهب الأول.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصلي صلاة القتال، بل يؤدي

الصلاة المعتادة؛ لأن الرخصة تخص المقاتل - فقط - ولا تتعدى إلى

غيره؛ حيث إنه لا قياس في الرخص، وهو قول أصحاب المذهب

الثاني.

تنبيه: لقد تكلمت عن هذه المسألة في مصنف مستقل وسميته

"الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس " فارجع إن شئت، فهو مطبوع

متداول.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1941 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.