المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل
الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي ﷺ مكة عنوة أو صلحاً لا يجري فيه القياس.
دليل ذلك: أن ما كان من هذا القبيل إنما يراد ليعرف ويعلم لا
ليعمل به، فطريق ذلك الرواية والسماع، ولا مجال للقياس في ذلك.
تنبيه: بقي من موضوع ما يجري فيه القياس وما لا يجري:
القياس في اللغات هل يجوز أو لا يجوز، وهذا قد تكلمت عنه
بالتفصيل في المبحث الرابع من الفصل الأول - من الباب الرابع
الذي هو في الألفاظ ودلالتها على الأحكام، فارجع إليه إن شئت.