Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1958

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
  3. المبحث الثامن هل القياس من الدين؟

المكلف مجتهداً - وهو من توفرت فيه شروط الاجتهاد - دون غيره،

والمجتهد يُعتبر مرجعاً لغير المجتهد في أحكام اللَّه تعالى؛ لمعرفته بها،

فيكون كل ما يقوله من الدين والشرع، فإذا توصل إلى أن الأرز من

المطعومات قياساً على البر، فإنه يحرم الربا فيه، فإن هذا من الدين

والشرع.

ولو لم يقبل قياس المجتهد ويعمل به لضاعت أكثر الشريعة؛ لأن

أكثر الفروع مبنية على القياس، وغيره مما يجتهد فيه المجتهدون،

فيعتبر كلامهم وقياساتهم من الدين الذي نتعبد اللَّه به، فنرجوا بذلك

ثواب اللَّه، ونخاف عقابه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، لا يترتب عليه أي أثر، لاتفاق أصحاب

المذهبين على أن القياس حُجَّة، فلم يرد عن أبي الهذيل، أو

الجمهور مخالفة في حجية القياس، والعمل بمقتضاه، فالعمل به

متفق عليه.

وإنما النزاع بين المذهبين جاء في تسمية ذلك دينا أو لا، فالجمهور

سموه بذلك، وأبو الهذيل منع من هذه التسمية.

فالخلاف إنما هو في مجرد التسمية فقط، فيكون الخلاف لفظيا.

هذا آخر المجلد الرابع من كتاب: " المهذب في علم أصول الفقه " لفضيلة

الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة حفظه الله

ونفع به الإسلام والمسلمين، ويليه المجلد الخامس إن شاء الله

وأوله: " أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها "

وهو الفصل الثالث من الباب الخامس

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1958 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.