Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1963

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المطلب الأول تعريف الركن

المطلب الأول تعريف الركن

أولاً: تعريف الركن لغة:

الركن لغة هو: أحد الجوانب التي يُستند إليها ويقوم بها، وركن

الشيء جانبه الأقوى.

ثانياً: تعريف الركن اصطلاحا:

الركن اصطلاحاً: هو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته،

وقيل: هو: ما يتم به الشيء، وهو داخل فيه.

- والماهية هي الحقيقة الكلية المعقولة.

وقولهم: إن الركن داخل في الماهية معناه: أنه جزء من مفهومها

يتوقف تعلقها على تعلقه.

فيكون الفرق بين الركن والشرط: أن شرط الشيء: ما يتم به

الشيء ويتوقف عليه، لكنه خارج عنه.

فالركوع - مثلاً - ركن في الصلاة؛ لأن الصلاة تتوقف عليه مع

أنه داخل فيها، والوضوء شرط لها؛ لأنها تتوقف عليه - أيضا -

لكنه خارج عنها.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1963 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.