Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1969

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الأول في بيان المراد بالأصل

المطلب الأول في بيان المراد بالأصل

لقد اختلف العلماء في المراد بالأصل على مذاهب:

المذهب الأول: أن الأصل هو: محل الحكم المشبه به.

وهو مذهب كثير من العلماء وهو الحق؛ لأن الأصل هو: ما

كان حكم الفرع مقتبسا منه، ومردوداً إليه، وهذا إنما يتحقق في

محل الحكم المقيس عليه، أو المشبه به.

فمثلاً: حرم اللَّه تعالى الخمر بقوله تعالى: (إنما الخمر والميسر

والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) فإذا قيس

عليها النبيذ بجامع الإسكار، فإن النبيذ - على هذا - يكون محرما

كالخمر، فالأصل فناا هو: الخمر الذي هو محل الحكم، ويكون

الفرع هو النبيذ؛ حيث إن النبيذ مردود إلى نفس الخمر، فيأخذ مثل

حكمه.

المذهب الثاني: أن الأصل هو: دليل الحكم، أي: نفس الدليل

الدال على حكم الواقعة، فيكون الأصل في المثال السابق هو نفس

الدليل الدال على تحريم الخمر وهي الآية.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الدليل هو الذي بني عليه الحكم وهو التحريم - هنا - فيكون

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1969 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.