Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1990

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب الرابع عشر هل يشترط في حكم الأصل المقاس عليه أن تجمع عليه كل الأمة، أو يكفي اتفاق الخصمين؟

- وهو المعترض -: أن يعلل حكم الأصل بعلَّة قاصرة لا تتعدى إلى

الفرع، وإن وافقه المستدل على هذا بطل القياس؛ لعدم وجود المعنى

الجامع بين الأصل والفرع.

وإن لم يوافقه المستدل على ذلك، بل علل المستدل بعلة أخرى

متعدية إلى الفرع: بطل القياس أيضا؛ لأن المعترض قد علل حكم

ذلك الأصل بعلة قاصرة، ومنع أن يكون ذلك الشيء الذي أتى به

المستدل عِلَّة للأصل.

وبيَّن - أي: المعترض - عدم موافقته على أن العِلَّة في حكم

الأصل تلك العلَّة المتعدية التي أوردها المستدل، وذكر أَن عِلَّة حكم

الأصل هي التي لا تتعدى إلى الفرع.

وسموا ذلك بالقياس المركب، وهو: أن يكون الحكم متفقا عليه

بين الخصمين، لكن لعلتين مختلفتين، فكل واحد من الخصمين علل

الحكم بعلة مخالفة لعلة الآخر، كما في قياس حلي البالغة على

حلي الصبية؛ فإن عدم وجوب الزكاة في حلي الصبية متفق عليه بين

الخصمين، لكن لعلتين مختلفتين، فإنه عند أحدهما: لعلَّة كونه

حليا، وعند الآخر: لعِلَّة كونه ما، للصبية.

جوابه:

أنا لو عملنا بهذا الشرط، وهو إجماع كل الأُمَّة على حكم الأصل،

فإن ذلك يفضي إلى ندرة الأصل وحكمه المقاس عليه، وبالتالي ندرة

القياس كله مما يؤدي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، كما سبق.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1990 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.