Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 1996

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
  4. المطلب السابع عشر هل يقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس؟

المطلب السابع عشر هل يُقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس؟

أو تقول: هل يقاس على حكم الأصل المعدول به عن سنن القياس؟

المراد من ذلك: أن الطريقة المعهودة في القياس الشرعي: كون

ذلك الحكم معللاً بعلَّة منصوصة أو مستنبطة، وكون تلك العلَّة

موجودة في صور كثيرة، فإذا ورد حكم معدول به عن هذا فهَل

يقاس عليه أو لا؟

أقول - في الجواب عن ذلك -: إن الأحكام المشروعة أنواع،

سأذكرها وأذكر منها الخارج عن قاعدة القياس، وغير الخارج،

فأقول:

النوع الأول: ما شرع من الأحكام ابتداء من غير أن يؤخذ من

أصول أُخر، ولا يعقل معناها كأعداد الصلوات، وأعداد ركعات

كل صلاة، ونصب الزكاة، ولِمَ جُعل الركوع مفرداً، والسجود

مثنى؟ فهذا النوع لا يجوز القياس فيه؛ نظراً لعدم وجود العِلَّة التي

هي أهم ركن من أركان القياس.

وهذا غير خارج عن قاعدة القياس؛ لأنه لم يسبقها عموم قياس

يمنع منها، ولا يستثنى عن أصول أخر حتى يسمى بالخارج عن

القياس، ولكن بعض العلماء سماه بالخارج عن قاعدة القياس،

وهذه التسمية مجاز.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 1996 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.