Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2007

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني في الفرع وشروطه وما يتعلق به
  4. المطلب الرابع اشتراط كون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينه، أو جنسه

المطلب الرابع اشتراط كون الحكم في الفرع مماثلاً لحكم

الأصل في عينه، أو جنسه

مثال المماثلة بينهما في العين: قياس القتل بالمثقل على القتل

بالمحدد في وجوب القصاص في النفس بجامع: القتل العمد العدوان.

فعين الحكم تعدى إلى الفرع، وهو قصاص النفس، فالحكم في

الفرع هو الحكم في الأصل بعينه.

ومثال المماثلة بينهما في الجنس: قياس ثبوت ولاية النكاح على

الثيب الصغيرة بالقياس على إثبات الولاية في مالها بجامع: الصغر:

فقد تعدى جنس الولاية في الفرع، وهو جنس تحته ولاية المال،

وولاية النفس، لأن ولاية النكاح من جنس ولاية المال، فإنهما سبب

لنفاذ التصرف، وليست عينها لاختلاف التصرفين.

وهذا الاشتراط واضح في تعريفنا للقياس، حيث قلنا:

" إن القياس: إثبات مثل حكم أصل لفرع ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2007 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.