Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 198

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

إن الوجوب متعلق بآخر الوقت يجوِّزون فعله في أول الوقت، وإنما

الخلاف في تسميته واجباً.

القول الثاني: إن الخلاف معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية:

ْوهذا هو الصحيح عندي، لأنه بعد استقراء وتتبع بعض المسائل

الفقهية وجد أنها تأثرت بهذا الخلاف، وإليك بعض المسائل في ذلك:

١ - إذا صلى الصبي في أول الوقت، ثم بلغ قبل انقضاء الوقت

الموسع فهل تجزئه تلك الصلاة، ولا إعادة عليه أم ماذا؟

اختُلِف في ذلك:

فعلى مذهب الجمهور - وهم المثبتون للواجب الموسع - فإن

صلاته التي صلاها في أول الوقت تجزئه، ولا يلزمه إعادتها،

وقالوا - في تعليل ذلك -: إن الوجوب متعلّق في أول الوقت كما

هو متعلّق في آخر الوقت، وهذا الصبي قد بلغ قبل انقضاء زمن

الوجوب، فلا إعادة عليه، كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت.

وعلى مذهب بعض الحنفية - وهم القائلون: إن الوجوب متعلِّق

في آخر الوقت - فإن صلاته لا تجزئه، فيلزمه إعادتها، وقالوا - في

تعليل ذلك -: إن الوجوب يثبت بآخر الوقت، وقد صار فيه أهلاً

للوجوب، حيث إنه بلغ فيه، فبان: أن ما أداه أولاً لم يكن في وقته.

٢ - إذا سافر في أول الوقت، أو حاضت المرأة بعد دخول

الوقت، ومضى مقدار الفعل من الزمان فهل يجب الإتمام على

المسافر، أو القضاء على الحائض؟

اختُلِف في ذلك:

فعلى مذهب الجمهور: يجب الإتمام على المسافر، والقضاء على

الحائض؛ لأن كلًّا من المسافر والحائض قد أدرك وقت الوجوب.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 198 (SanadKitab #21529, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.