Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2039

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

ثانيا: هل تشترط المناسبة للوصف المومأ إليه؟

لقد اختلف العلماء في الحكم المترتب على الوصف هل يشترط

لإشعاره بكون الوصف عِلَّة: أن يكون الوصف مناسباً لذلك الحكم،

أو لا يشترط ذلك؛ على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا تشترط المناسبة للحكم.

أي: أن ذكر الوصف أولا، ثم ذكر الحكم بعده، وهو مقرون

بالفاء يدل على أن ذلك الوصف سبب وعلَّة لذلك الحكم مطلقا،

أي: سواء كان ذلك الوصف مناسباً للحكم، كقوله تعالى:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) ، وما ذكر معه من الأمثلة،

أو لم يكن مناسباً للحكم كقوله ﷺ:

"من مس ذكره فليتوضأ "،

فإن عِلَّة وجوب الوضوء هي: مس الذكر، وإن لم نعلم مناسبة هذا

الوصف لذلك الحكم.

وهذا هو مذهب الغزالي، وفخر الدين الرازي، وابن الحاجب،

وصفي الدين الهندي، وهو الحق؛ لأنا لو قلنا: إن الوصف المومأ

إليه الخالي عن المناسبة لا يصلح أن يكون عِلَّة للحكم، فإنه يلزم

على هذا القول أحد أمرين هما:

الأمر الأول: إما أن لا يكون للحكم عِلَّة أصلاً.

الأمر الثاني: إما أن تكون له عِلَّة أخرى غير ذلك الوصف.

أط الأمر الأول - وهو: أن لا يكون للحكم عِلَّة أصلاً - فهو

باطل لوجهين:

الأول: أن الحكم بدون العِلَّة والحكمة عبث، والعبث محال على

الله سبحانه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2039 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.