Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2056

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

وإنما علل القصاص وأنيط بما يلازم العمدية من الأعمال المخصوصة

التي يتحقق فيها العمدية، وهو القتل بأحد الآلات الجارحة،

فصارت العِلَّة: " القتل العمد العدوان ".

كذلك: المشقة قد تظهر أنها مناسبة لترتب الحكم - وهو الإفطار

في السفر - عليها تحصيلاً للمصلحة المقصودة وهي التخفيف، لكن

المشقة لما كانت غير منضبطة؛ حيث إنها تختلف باختلاف الأزمان

والأشخاص: تعذر جعلها عِلَّة الحكم، وجعل نفس السفر هو

العِلَّة؛ لأنه مظنتها.

وتسمى المناسبة بالإخالة؛ لأن بها يخال ويظن أن الوصف هو

العلَّة.

***

ثانياً: الدليل على أن المناسبة تفيد العلية:

الدليل يتكون من مقدمتين، ونتيجة، وإليك بيان ذلك:

المقدمة الأولى: أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد.

المقدمة الثانية: أن هذا الحكم مشتمل على هذه الجهة من المصلحة.

النتيجة: أنه يغلب على الظن أنه إنما شرع الحكم الفلاني لأجل

تلك المصلحة.

وإليك الاستدلال على المقدمة الأولى، والثانية، والنتيجة فأقول:

أما المقدمة الأولى - وهي: أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد -

فإنه قد دلَّ عليها ما يلي:

الدليل الأول: أن اللَّه تعالى حيم بإجماع المسلمين، ولا معنى

لحكمته إلا أنه لا يفعل شيئاً إلا وفيه مصلحة؛ لأن هذا شأن الحكيم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2056 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.