Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2060

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

بنقيض قصده على ما هو متبع في القواعد الشرعية، قياسا على

القاتل في عدم توريثه؛ لأنه استعجل الإرث بجامع وهو: أن كلاً

منهما قد استعجل أمراً قبل أوانه، ومن استعجل أمراً قبل أوانه

عوقب بحرمانه.

فتعليل حرمان القاتل بهذا الوصف لم يناسب جنسا من تصرفات

الشرع، مع أنه يبدو مناسبا.

تنبيه: لقد اختلف العلماء في المراد بالمناسب المؤثر، والملائم

والغريب اختلافا عظيما حتى أن بعض العلماء قد عرف المؤثر بما

عرف به الآخرون الملائم، وعرف بعضهم الغريب بما عرف به

الآخرون الملائم، وعرف بعضهم المؤثر تعريفا شاملاً لأنواع أربعة،

وبعضهم حصره في نوعين وهكذا، وقد ذكرت بعضا من ذلك في

كتابي " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر " فراجعه فهو مطبوع

متداول.

القسم الرابع: المناسب المرسل، وهو الذي لم يشهد له أصل

معين بالاعتبار، ولا بالإلغاء، وهو موضوع المصلحة المرسلة التي

سبق الكلام عنها في الأدلة المختلف فيها.

ومثاله: قياس شارب الخمر على القاذف؛ حيث إن الناس لما

استحقروا الحد المشروع في الخمر جمع عمر بن الخطاب كثيراً من

الصحابة وشاورهم في الأمر، فقال علي ﵁: " من

شرب سكر، ومن سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى أن عليه

حد المفتري " فأخذوا بقوله؛ أخذاً بالمصلحة.

القسم الخامس: المناسب الملغى، وهو: الوصف الذي لم يشهد

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2060 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.