Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 202

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن المكلََّف الذي أخر الفعل الواجب في وقته

الموسع إلى آخر الوقت لو غفل عن العزم ومات: لم يكن عاصيا،

فلو كان العزم واجبا لعصى بموته وهو تارك له؛ لأن تارك الواجب

عاص.

جوابه:

يجاب عن ذلك: بأنه لم يعض لما ترك الواجب هنا؛ لأنه

غافل، والغافل غير مكلَّف؛ لأنه لا يفهم خطاب الشارع حال

غفلته، فيكون معذوراً بالغفلة، ولذلك لم يعص.

الدليل الثاني: لو كان العزم على الفعل في آخر الوقت بدلا عن

الفعل في أول الوقت: لوجب أن يكون بدلا عن أصل الواجب

حتى لا يجب عليه الفعل، ولما لم يجز أن يكون العزم على الفعل

بدلا عن أصل الوجوب لم يجز أن يكون بدلا عن الفعل في أول الوقت.

جوابه:

يجاب عن ذلك: بأن العزم على الفعل ليس بدلا عن الفعل

مطلقا، وإنما هو بدل عن الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه إلى أن

يبقى من الوقت ما يسع الفعل، وحينئذ يكون الفعل هو المتيقن على

المكلف، وذلك مثل التيمم في الطهارة ينتصب بدلا عن الوضوء في

استباحة الصلاة، ولا ينتصب بدلا عنه في رفع الحدث.

الدليل الثالث: أن العزم على الفعل بدل عن الصلاة في أول

الوقت، ومعروف أن البدل هو: ما يفعل لتعذر المبدل منه، وفعل

الصلاة في أول الوقت ليس بمتعذر، فلا يكون له بدل.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 202 (SanadKitab #21529, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.