Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2070

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

فمثلاً: يقول المجتهد في ولاية الإجبار على النكاح: إن هذا

الحكم إما أن لا يكون معللاً بعلَّة أصلاً، أو يُعلل بالصغر، أو يعلل

بالبكارة، أو يعلل بغيرهما.

أما الأول - وهو: أن يكون الحكم غير معلل - فهو باطل

بالإجماع؛ حيث أجمع العلماء على تعليل هذا الحكم.

وأما الثاني - وهو أنه معلل بالصغر - فهو باطل أيضا؛ لأن

الحكم لو كان معللاً بالصغر للزم عليه ثبوت ولاية الإجبار على الثيب

الصغيرة، وهذا مخالف للنص، وهو قوله ﷺ:

"الثيب أحق بنفسها".

وأما الرابع - وهو أن الحكم معلل بغير الصغر والبكارة - فهو

باطل بالإجماع؛ حيث أجمع العلماء على عدم وجود غير هذين

الأمرين لتعليل الحكم بهما.

فلم يبق إلا الثالث وهو: أن الحكم معلل بالبكارة.

مثال آخر: أنه اختلف العلماء في جارية بين رجلين جاءت بولد

فادعياه، فقال بعض الغلماء: بالرجوع إلى قول القائف، وقال

آخرون: نقبل القرعة فيه، وقال فريق ثالث: بالتوقف، فلا ينسب

الولد إلى واحد منهما، وقال فريق رابع: يثبت النسب منهما جميعاً.

فإذا أفسدنا وأبطلنا الأقوال الثلاثة الأولى بأي طريق من طرق

الإبطال، فإنه يصح القول الرابع، وهكذا في جميع الأمثلة.

بيان أن هذا القسم يفيد العلية بالاتفاق:

التقسيم الحاصر يفيد العلية إما قطعاً، وإما ظنا.

فيفيد العلية قطعا في حالة كون الحصر للأقسام وإبطال الأوصاف

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2070 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.