Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 2072

  1. الباب الخامس في القياس
  2. الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
  4. المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "

الأمر الأول: أن يسلم الخصم - ويوافق على أن ما ذكره المستدل من

الأوصاف هي الممكنة لأن تكون علَّة، ولا يوجد غيرها كانحصار

عِلَّة تحريم الربا في البر بكونه مكيلاً، أو موزونا، أو مطعوما، أو

مدخراً، أو مقتاتا، وكانحصار عِلَّة وجوب الكفارة في الجماع في

نهار رمضان في: " جماع مكلَّف في نهار رمضان "، أو في " إفساد

الصوم المحترم "، وكانحصار عِلَّة الإجبار في النكاح في " الصغر "

أو " البكارة ".

الأمر الثاني: أن لا يسلم الخصم ولا يوافق على هذا الحصر الذي

ذكره المستدل، فهنا ننظر إلى المستدل:

فإن كان المستدل مجتهداً فعليه السبر للأوصاف بقدر إمكانه،

بحيث يعجز عن إيراد غير ذلك من الأوصاف والعلل.

وإن كان المستدل مناظراً - أي: أمامه خصم يناظره في مسألة ما -

فإنه يكفيه أن يقول: هذا ما استطعت التوصل إليه من أوصاف

وعلل، وقد بحثت فلم أجد غير ذلك، وعليك أيها الخصم أن

يلزمك ما يلزمني إذا كنت تشاركني في الجهل بغير ذلك من الأوصاف.

أما إن كنت مطلعا على وصف آخر غير ما ذكرت، فعليك التنبيه

عليه وإظهاره لأنظر في صحته وفساده، فإن كتمان ذلك الوصف أو

العلَّة محرم، حيث إن من كتم ذلك إما أن يكون كاذبا وهو حرام،

وإما أن يكون كاتما لدليل مست الحاجة إلى إظهاره وهو محرم أيضا،

وكلاهما يتسببان في جعل هذا الخصم لا يعول على قوله، ولا يُعتد

بما صدر عنه.

القسم الثاني - من أقسام التقسيم -: التقسيم المنتشر، وهو: ما

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2072 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.